. وفي صلح البزازية :  رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما ، ويأخذ العطاء ، والآخر لا شيء له من العطاء ، ويبذل له من كان العطاء له مالا معلوما   ،   [ ص: 374 ] فالصلح باطل ، ويرد بدل الصلح ، والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له ; لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق ، وإثبات غير المستحق مقامه ( انتهى ) .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					