12 - وصرح في الذخيرة ، والولوالجية ، وغيرهما بأن  القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف   لم يحل للقاضي ذلك ، ولم يحل للفراش تناول المعلوم ( انتهى ) .  
13 - وبه علم حرمة  إحداث الوظائف بالأوقاف   بالطريق الأولى ; لأن المسجد مع احتياجه للفراش لم يجز تقريره ; لإمكان استئجار فراش بلا تقرير ، فتقرير غيره من الوظائف لا يحل بالأولى .  
 [ ص: 376 ] وبه علم أيضا حرمة  إحداث المرتبات بالأوقاف   بالأولى ، وقد سئلت عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف فأجبت بأنه إن كان من وقف مشروط للفقراء 15 - فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم ، وللناظر الصرف إلى غيره ، وقطع الأول إلا إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره ; فحينئذ يلزم .  
16 - وهي في أوقاف  الخصاف  ، وغيره ، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح ، ولم يحل ، 17 - وكذا إن كان من وقف الفقراء ، وقرره لمن يملك نصابا .  
ثم سئلت : لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف   [ ص: 377 ] فائضه فهل يصح ؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضا 18 - ; لما في التتارخانية : إن  فائض الوقف   لا يصرف للفقراء ، وإنما يشتري به المتولي مستغلا .  
وصرح في البزازية 19 - وتبعه في الدرر والغرر بأنه  لا يصرف فائض ، وقف لوقف آخر   اتحد ، واقفهما أو اختلف ( انتهى ) .  
وكتبنا في شرح الكنز من   [ ص: 378 ] كتاب القضاء أن من القضاء الباطل  القضاء بخلاف شرط الواقف      ; لأن مخالفته كمخالفة النص ، وفي الملتقط :  القاضي إذا زوج الصغيرة من غير كفء   لم يجز ( انتهى ) .  
فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة ، ولهذا صرحوا بأن  الحائط إذا مال إلى الطريق فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي   لم يصح ، كما في التهذيب ، وكذا لا يصح تأجيل القاضي ; لأن الحق ليس له كذا في جامع الفصولين  
     	
		 [ ص: 375 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					