7 -  والشبهة في المحل   في ستة مواضع :   [ ص: 381 ] جارية ابنه ، والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ،  ، والجارية المبيعة إذا ، وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري   ،  ، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة   ،  والمشتركة بين الواطئ وغيره   ، والمرهونة إذا وطئها المرتهن   في رواية كتاب الرهن 9 - ، وعلمت أنها ليست بالمختارة ففي هذه المواضع لا يجب الحد ، وإن قال : علمت أنها علي حرام ; لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم .  
ويدخل في النوع الثاني :  وطء جارية عبده المأذون المديون ، ومكاتبه   ،  ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد ، والتي فيها الخيار للمشتري   ، وجاريته التي هي أخته من الرضاع ، وجاريته قبل الاستبراء ، والزوجة المحرمة بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعه لأمها ( انتهى ما في فتح القدير ) .  
وهنا شبهة ثالثة عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وهي  شبهة العقد   فلا حد  إذا وطئ محرمة بعد العقد عليها   ، وإن كان عالما بالحرمة ، فلا حد على من  وطئ امرأة تزوجها بلا شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه      .  
وقالا : يحد في وطء محرمة المعقود عليها ، إذا قال   [ ص: 382 ] علمت أنها حرام ، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة  
     	
		
				
						
						
