، ولا قطع بسرقة مال أصله ، وإن علا ، وفرعه ، وإن سفل   ، 15 - ، وأحد الزوجين 16 - وسيده 17 - وعبده ، 18 - ومن بيت مأذون بدخوله ، 19 - ولا فيما كان أصله مباحا كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة   [ ص: 384 ] ، ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه   ، وإن لم يثبت ، وهو اللص الظريف ، وكذا إذا  ادعى أن الموطوءة زوجته      21 - ، ولم يعلم ذلك  
     	
		
				
						
						
