[ ص: 432 ]    82 - فصل  
في  شهود جنائزهم      .  
قال  محمد بن موسى     : قلت  لأبي عبد الله     : يشيع المسلم جنازة المشرك ؟ قال : نعم     .  
وقال  محمد بن الحسن بن هارون     : قيل  لأبي عبد الله     : ويشهد جنازته ؟ قال : نعم ، نحو ما صنع   الحارث بن أبي ربيعة  ؛ كان شهد جنازة أمه وكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون     .  
 [ ص: 433 ] وقال  أبو طالب     : سألت  أبا عبد الله  عن الرجل يموت وهو يهودي ، وله ولد مسلم كيف يصنع ؟ قال : يركب دابته ويسير أمام الجنازة ، ولا يكون خلفه ، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع ، مثل قول  عمر     .  
قلت : أراد ما رواه   سعيد بن منصور  قال : حدثني   عيسى بن يونس  عن  محمد بن [ أبي ] إسماعيل  عن  عامر بن شقيق  عن  أبي وائل  قال : ماتت أمي نصرانية ، فأتيت  عمر  فسألته فقال : اركب في جنازتها وسر أمامها     .  
 [ ص: 434 ] قال  الخلال     : حدثنا   علي بن سهل بن المغيرة  قال : حدثني  أبي سهل بن المغيرة  حدثنا  أبو معشر  عن   محمد بن كعب القرظي  عن  عبد الله بن كعب بن مالك  عن أبيه قال :  جاء  قيس بن شماس  إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمه توفيت وهي نصرانية ، وهو يحب أن يحضرها ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اركب دابتك وسر أمامها ، فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها     " .  
قال  علي بن سهل     : رأيت   أحمد بن حنبل  يسأل أبي عن هذا الحديث ، فحدثه به .  
 [ ص: 435 ] وقال  حنبل     : سألت  أبا عبد الله  عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته ، وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه ؟ قال : إن كان أبا أو أما أو أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس  ،  وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -   علي بن أبي طالب  رضي الله عنه أن يواري  أبا طالب  قلت : فترى أن يفعل هو ذلك ؟ قال أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم ، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم ، وهم يلونه .  
 [ ص: 436 ] قال  حنبل     : وحدثنا  عفان  ، ثنا   حماد بن سلمة  عن   علي بن زيد  عن  يوسف بن مهران  أن   عبد الله بن ربيعة  قال   لعبد الله بن عمر  رضي الله عنهما : إن أمي ماتت ، وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية ، قال : أحسن ولايتها ، وكفنها ، ولا تقم على قبرها     .  
قال  يوسف     : كنا معه في ناحية  والنصارى   يعجون مع أمه .  
 [ ص: 437 ] وقال   إسحاق بن منصور     : قلت  لأبي عبد الله     : الرجل يكون له جار مسلم ماتت أمه نصرانية ، يتبع هذا جنازتها ؟ قال : لا يتبعها ، يكون ناحية منها     .  
وقال  الأثرم     : سمعت  أبا عبد الله  يسأل عن شهود جنازة النصراني الجار ، قال : على نحو ما صنع   الحارث بن أبي ربيعة  ، كان شهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون     .  
وقال  صالح بن أحمد     : قلت لأبي : رجل مسلم ماتت له أم نصرانية ، يتبع جنازتها ؟ قال : يكون ناحية منها     .  
وقال   سعيد بن منصور     : ثنا  سفيان  عن  أبي سنان  عن   سعيد بن جبير  ، قال : سألت   ابن عباس  رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيا ، قال : يشهده ويدفنه     .  
قال  الخلال     : كأن  أبا عبد الله  لم يعجبه ذلك ، ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به ، واحتج بالأحاديث يعني أنه رجع إلى هذا القول ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					