قوله: [97] باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
[2214] حدثنا محمد بن محبوب ، ثنا عبد الواحد ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] ، قال: "قضى النبي، صلى الله عليه وسلم، بالشفعة في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
[ ص: 264 ] حدثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد بهذا. وقال: في كل ما لم يقسم.
رواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري. تابعه هشام ، عن معمر ، وقال عبد الرزاق: "في كل مال".
أما حديث عبد الرحمن بن إسحاق ، فقال مسدد في مسنده الكبير: حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، به.
وأما حديث هشام ، فأسنده المؤلف في ترك الحبل.
وأما حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، فأسنده المؤلف في البيوع قبل بباب واحد.


