قوله: [97] باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
[2214] حدثنا ، ثنا محمد بن محبوب عبد الواحد ، ثنا ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] ، قال: "قضى النبي، صلى الله عليه وسلم، بالشفعة في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
[ ص: 264 ] حدثنا ، ثنا مسدد عبد الواحد بهذا. وقال: في كل ما لم يقسم.
رواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن تابعه الزهري. هشام ، عن ، وقال معمر "في كل مال". عبد الرزاق:
أما حديث عبد الرحمن بن إسحاق ، فقال في مسنده الكبير: حدثنا مسدد ، حدثنا بشر بن المفضل عبد الرحمن بن إسحاق ، عن ، به. الزهري
وأما حديث هشام ، فأسنده المؤلف في ترك الحبل.
وأما حديث ، عن عبد الرزاق ، فأسنده المؤلف في البيوع قبل بباب واحد. معمر