الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [111] باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

                                                                                                                                                                                          ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها، أو يباشرها، وقال ابن عمر [رضي الله عنهما] : إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء  وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج.  

                                                                                                                                                                                          أما قول الحسن ، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه: عن ابن علية سئل يونس ، عن الرجل يشتري الأمة، فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة،  فقال: كان ابن سيرين يكره ذلك.

                                                                                                                                                                                          وعن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا.

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عمر ، فأخبرنا أحمد بن الحسن [السويداوي] ، أنا محمد بن أحمد بن خالد ، أنا محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن أحمد بن نصر ، أنا الحسن بن أحمد [الحداد] ، أنا أحمد بن عبد الله [أبو نعيم الحافظ] ، ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: "تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة".  

                                                                                                                                                                                          وبه إلى سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في أم الولد إذا مات عنها سيدها تستبرأ بحيضة.  

                                                                                                                                                                                          وعن داود ، عن الشعبي ، عن ابن عمر مثله.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 273 ] وأخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا علي بن محمد التميمي لفظا، أنا أحمد بن إسحاق [الأبرقوهي] ، أنا الفتح بن عبد السلام ، أنا محمد بن عمر [الأرموي] ، أنا أبو الغنائم بن المأمون ، أنا علي بن عمر [الدارقطني] ، أنا أحمد بن الحسن ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: لا تستبرأ العذراء.

                                                                                                                                                                                          (وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر في الأمة التي توطأ إذا بيعت، أو وهبت، أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ) .

                                                                                                                                                                                          وأما قول عطاء ...........

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية