مسائل ما يصح بيعه وما لا يصح
مسألة لا يجوز وعنه يجوز كقول بيع رباع مكة الشافعي .
1463 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال : ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : ثنا محمد بن عبد الملك ، قال : ثنا الدارقطني أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري ، ثنا محمد بن المغيرة ، ثنا ثنا القاسم بن الحكم ، ، عن أبو حنيفة عبيد الله بن أبي زياد ، عن أبي نجيح ، عن ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمرو مكة حرام ، وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها . قال : كذا رواه الدارقطني مرفوعا ، ووهم فيه ، والصحيح أنه موقوف . أبو حنيفة
1464 - قال : وثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، ثنا ، قال : ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا عبد الله بن نمير ، إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن باباه ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمرو مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤجر بيوتها . إسماعيل بن صدقة قد ضعفه يحيى ، وأبوه والنسائي إبراهيم قد ضعفه ، وقال البخاري : لا بأس به . وقال يحيى بن معين : الصحيح أن هذا الحديث موقوف [ ص: 187 ] . أبو بكر البيهقي
1465 - أنبأ ، قال : أنبأ عبد الوهاب بن المبارك ، قال : أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، قال : أنبأ ثنا دعلج ، ، قال : ثنا محمد بن علي بن زيد ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مجاهد احتجوا بما . إن مكة حرم حرمها الله عز وجل لا يحل بيع رباعها ، ولا أجور بيوتها .
1466 - أخبرنا به ، قال : أنبأ ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا ، قال : أنبأ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن علي بن حسين عمرو بن عثمان ، قال : قلت : يا رسول الله أين تنزل غدا في مكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ثم قال : نحن نازلون غدا إن شاء الله كنف أسامة بن زيد بني كنانة . ثم قال : لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر . أخرجه عن ، البخاري في الصحيحين . ومسلم
1467 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الخالق ، قال : ثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : ثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرني ابن وهب يونس ، عن أن ابن شهاب أخبره أن علي بن حسين عمر بن عثمان أخبره أسامة ، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أتترك دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ؟ وكان عن عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل ، وطالب كافرين .