580 - وقال في حديث أبو عبيد [رضي الله عنه ] "إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ، ولا يتخذ ثبانا " . عمر
قال : حدثناه عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عمر .
قال : وحدثناه عن هشيم ، أبي بشر ، عن عن مجاهد ، عمر .
قال أحدهما : ولا يتخذ ثبانا .
وقال الآخر : ولا يتخذ خبنة .
قوله : الثبان . قال هو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء ، فإن حملته بين يديك فهو ثبان . أبو عمرو :
يقال [منه ] : قد تثبنت ثبانا . فإن حملته على ظهرك فهو الحال : يقال منه : [قد ] تحولت كسائي ، إذا جعلت فيه شيئا ، ثم حملته على ظهرك .
فإن جعلته في حضنك ، فهو خبنة .
ومنه الحديث المرفوع ، قال : حدثناه عن أبو معاوية ، عن هشام بن سعد ، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا [ ص: 160 ] . عمرو بن شعيب
يقال منه : خبنت أخبن خبنا .
قال وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر ، الذي لا شيء معه ليشتري به ، وهو مفسر في حديث آخر . أبو عبيد :
قال : حدثناه الأنصاري محمد بن عبد الله ، عن ابن جريج ، عطاء قال : رخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا [يتخذ ] خبنة . عن
ومما يبين لك أنه إنما رخص لذلك خاصة قوله : "ولا يتخذ خبنة" أو "ولا يتخذ ثبانا " .
فلم يجعل له الثبان والخبنة إلا ما في بطنه قدر قوته ، فكيف يرخص لأهل الزاد الواسع أن يصيبوا أموال الناس ، وكذلك حديث الآخر في الإبل يمر بها المسافر ، قال : "يصوت يا راعي الإبل ثلاثا ، فإن جاء ، وإلا فليشرب " . "عمر "
فإنما هو للمضطر الذي يخاف الموت على نفسه ، ولا يقدر على الشراء .
ومما يبين ذلك حديثه في الأنصار الذين مروا بحي من العرب [ ص: 161 ] فسألوهم القرى ، فأبوا ، فسألوا الشرى فأبوا ، فضبطوهم ، فأصابوا منهم ، فأتوا فذكروا ذلك له ، فهم بالأعراب ، وقال : "ابن السبيل أحق بالماء من التأني عليه " . "عمر "
قال : حدثناه عن حجاج ، عن شعبة ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فهذا مفسر ، إنما هو لمن لم يقدر على قرى ولا شراء . عمر .
وكذلك قال في الحديث الأول : ليصوت : يا راعي الإبل ثلاثا ؛ ليكون طلب القرى قبل .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها " .
قال : حدثناه شريك ، عن قال : سمعت عبد الله بن عصم ، بقوله ، فقيل أبا سعيد الخدري لشريك : أرفعه ؟ فقال : نعم [ ص: 162 ] .
وقد روي عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ذلك أيضا . ابن عمر ،
فكل هذه تقوية لمن كره أن يأخذ من الثمار أو الألبان إلا بإذن أهلها ، والحديث في هذا كثير ، وله موضع غير هذا .