ولو ضرب عنق جزور أو بقرة أو شاة بسيفه وأبانها وسمى  فإن كان ضربها من قبل الحلقوم تؤكل وقد أساء . 
أما حل الأكل ; فلأنه أتى بفعل الذكاة وهو قطع العروق . 
وأما الإساءة ; فلأنه زاد في ألمها زيادة لا يحتاج إليها في الذكاة فيكره ذلك . 
وإن ضربها من القفا فإن ماتت قبل القطع بأن ضرب على التأني والتوقف لا تؤكل ; لأنها ماتت قبل الذكاة فكانت ميتة وإن قطع العروق قبل موتها تؤكل لوجود فعل الذكاة وهي حية إلا أنه يكره ذلك ; لأنه زاد في ألمها من غير حاجة وإن أمضى فعله من غير توقف تؤكل ; لأن الظاهر أن موتها بالذكاة . 
				
						
						
