ولو تبايعا بيعا صحيحا ثم تقايلا  فإن كانت الإقالة قبل القبض فالقياس أن يجب الاستبراء على البائع ، وهو رواية  أبي يوسف  عن  أبي حنيفة  رحمهما الله وفي الاستحسان : لا يجب ، وهو رواية محمد  عن  أبي حنيفة  رحمهما الله وهو قول  أبي يوسف  ، ومحمد  رحمهما الله ( وجه ) القياس أنه وجد سبب الوجوب في حقه ، وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين حقيقة ، وإنكار الحقائق مكابرة . 
( وجه ) الاستحسان أن الإقالة قبل القبض فسخ ، والفسخ رفع من الأصل ، وإعادة إلى قديم الملك كأنه لم يزل عن ملك البائع فلم يوجد السبب مع ما أن الملك قبل القبض غير متأكد ، والتأكيد إثبات من وجه فلم يتكامل الملك للمشتري فلم يحدث ملك اليمين للبائع على الإطلاق فلم يتكامل السبب ، وإن كانت الإقالة بعد القبض يجب ( أما ) عند  أبي يوسف  فلأن الإقالة بيع جديد فكانت استحداثا للملك مطلقا ( وأما ) عند  أبي حنيفة  ،  ومحمد  رحمهما الله وإن كانت فسخا لكن في حق العاقدين فأما في حق ثالث فبيع جديد ، والاستبراء يجب حقا للشرع فاعتبر حق الشرع ثالثا في حق وجوب الاستبراء احتياطا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					