وعلى هذا يخرج عدم وجوب الاستبراء في النكاح  حتى إن من تزوج جارية فللزوج أن يطأها من غير استبراء ; لأن السبب لم يوجد وهو حدوث حل الاستمتاع بملك اليمين ، وقال  محمد    : أحب إلي أن يستبرئها بحيضة ولست أوجبها عليه وذكر  الكرخي  رحمه الله وقال : لا استبراء عليه في قول  أبي حنيفة  رضي الله عنه وقال  أبو يوسف  استبرأ بها الزوج استحسانا ( وجه ) قول  أبي يوسف    : أن المعنى الذي له وجب الاستبراء في ملك اليمين موجود في ملك النكاح ، وهو التعرف عن براءة الرحم فوجب الاستبراء في الملكين  ولأبي حنيفة    : أن جواز نكاحها دليل براءة رحمها شرعا فلا حاجة إلى التعرف بالاستبراء ، وما ذكره  محمد  نوع احتياط وهو حسن . 
				
						
						
