ولو تزوج ذمي امرأة ذات رحم محرم منه ثم أسلم فقذفه رجل إن كان قد دخل بها بعد الإسلام - سقطت عفته بالإجماع ، وإن كان الدخول في حال الكفر - لم تسقط في قول أبي حنيفة ، وعندهما تسقط ، هكذا ذكر الكرخي وذكر محمد رحمه الله - في الأصل أنه يشترط إحصانه ، ولم يذكر الخلاف وهو الصحيح ; لأن هذا النكاح مجمع على فساده ، وإنما سقط الحد على أصل أبي حنيفة - عليه الرحمة - لنوع شبهة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .


