الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) وقت الوجوب فأول السنة ; لأنها تجب لحقن الدم في المستقبل ، فلا تؤخر إلى آخر السنة ، ولكن تؤخذ في كل شهر من الفقير درهم ، ومن المتوسط درهمان ، ومن الغني أربعة دراهم .

                                                                                                                                ( وأما ) بيان مقدار الواجب فنقول - وبالله التوفيق : الجزية على ضربين : جزية توضع بالتراضي ، وهو الصلح ، وذلك يتقدر بقدر ما وقع عليه الصلح ، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 112 ] أهل نجران على ألف ومائتي حلة وجزية يضعها الإمام عليهم من غير رضاهم ، بأن ظهر الإمام على أرض الكفار ، وأقرهم على أملاكهم ، وجعلهم ذمة ، وذلك على ثلاثة مراتب ; لأن الذمة ثلاث طبقات : أغنياء ، وأوساط ، وفقراء ، فيضع على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما كذا روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أمر عثمان بن حنيف حين بعثه إلى السواد أن يضع هكذا وكان ذلك من سيدنا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد ، فهو كالإجماع على ذلك مع ما أنه لا يحتمل أن يكون من سيدنا عمر رضي الله عنه رأيا ; لأن المقدرات سبيل معرفتها التوقيف والسمع لا العقل ، فهو كالمسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلف في تفسير الغني في هذا الباب ، والوسط ، والفقير ، قال بعضهم : من لم يملك نصابا تجب في مثله الزكاة على المسلمين ، وهو مائتا درهم ، فهو فقير ، ومن ملك مائتي درهم فهو من الأواسط ، ومن ملك أربعة آلاف درهم فصاعدا فهو من الأغنياء ، لما روي عن سيدنا علي وعبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما قالا : أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ، وما فوق ذلك كنز وقيل : من ملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف فما دونها فهو من الأوساط ومن ملك زيادة على عشرة آلاف فهو من الأغنياء والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية