وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10499_9147الذي يرجع إليهما جميعا فواحد ، وهو أن لا يكون القاذف أب المقذوف ولا جده وإن علا ، ولا أمه ولا جدته وإن علت ، فإن كان - لا حد عليه ; لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فلا تقل لهما أف } والنهي عن التأفيف نصا ، نهي عن الضرب دلالة ; ولهذا لا يقتل به قصاصا ; ولقوله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23وبالوالدين إحسانا } والمطالب بالقذف ليس من الإحسان في شيء فكان منفيا بالنص ; ولأن توقير الأب واحترامه واجب شرعا وعقلا ، والمطالبة بالقذف للجد ترك التعظيم والاحترام فكان حراما ، والله - سبحانه وتعالى - الموفق .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10499_9147الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فَوَاحِدٌ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاذِفُ أَبِ الْمَقْذُوفِ وَلَا جَدَّهُ وَإِنْ عَلَا ، وَلَا أُمَّهُ وَلَا جَدَّتَهُ وَإِنْ عَلَتْ ، فَإِنْ كَانَ - لَا حَدَّ عَلَيْهِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } وَالنَّهْيُ عَنْ التَّأْفِيفِ نَصًّا ، نَهْيٌ عَنْ الضَّرْبِ دَلَالَةً ; وَلِهَذَا لَا يُقْتَلُ بِهِ قِصَاصًا ; وَلِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا } وَالْمُطَالَبُ بِالْقَذْفِ لَيْسَ مِنْ الْإِحْسَانِ فِي شَيْءٍ فَكَانَ مَنْفِيًّا بِالنَّصِّ ; وَلِأَنَّ تَوْقِيرَ الْأَبِ وَاحْتِرَامَهُ وَاجِبٌ شَرْعًا وَعَقْلًا ، وَالْمُطَالَبَةُ بِالْقَذْفِ لِلْجَدِّ تَرْكُ التَّعْظِيمِ وَالِاحْتِرَامِ فَكَانَ حَرَامًا ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الْمُوَفِّقُ .