( فصل ) :
وأما بيان
nindex.php?page=treesubj&link=10485_10484_10077_10389_10378مقدار الواجب منها فمقدار
nindex.php?page=treesubj&link=10389_10378الواجب في حد الزنا إذا لم يكن الزاني محصنا - مائة جلدة إن كان حرا ، وإن كان مملوكا - فخمسون ; لقوله عز شأنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ; ولأن العقوبة على قدر الجناية ، والجناية تزداد بكمال حال الجاني وتنتقص بنقصان حاله ، والعبد أنقص حالا من الحر ; لاختصاص الحر بنعمة الحرية ، فكانت جنايته أنقص ، ونقصان الجناية يوجب نقصان العقوبة ; لأن الحكم يثبت على قدر العلة ، هذا أمر معقول إلا أن التنقيص بالتنصيف في غيره من المقادير ثبت شرعا بقوله تعالى جل شأنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ، وفي
nindex.php?page=treesubj&link=10485_10484_10077حد الشرب والسكر والقذف ثمانون في الحر وأربعون في العبد ; لما قلنا ، وفي
nindex.php?page=treesubj&link=10244_10248_26685_10100حد السرقة لا يختلف قدر الواجب بالرق والحرية ; لعموم قوله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ولا يختلف بالذكورة والأنوثة في شيء من الحدود والله - سبحانه وتعالى - أعلم .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا بَيَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=10485_10484_10077_10389_10378مِقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنْهَا فَمِقْدَارُ
nindex.php?page=treesubj&link=10389_10378الْوَاجِبِ فِي حَدِّ الزِّنَا إذَا لَمْ يَكُنْ الزَّانِي مُحْصَنًا - مِائَةُ جَلْدَةٍ إنْ كَانَ حُرًّا ، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا - فَخَمْسُونَ ; لِقَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } ; وَلِأَنَّ الْعُقُوبَةَ عَلَى قَدْرِ الْجِنَايَةِ ، وَالْجِنَايَةُ تَزْدَادُ بِكَمَالِ حَالِ الْجَانِي وَتَنْتَقِصُ بِنُقْصَانِ حَالِهِ ، وَالْعَبْدُ أَنْقَصُ حَالًا مِنْ الْحُرِّ ; لِاخْتِصَاصِ الْحُرِّ بِنِعْمَةِ الْحُرِّيَّةِ ، فَكَانَتْ جِنَايَتُهُ أَنْقَصَ ، وَنُقْصَانُ الْجِنَايَةِ يُوجِبُ نُقْصَانَ الْعُقُوبَةِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ عَلَى قَدْرِ الْعِلَّةِ ، هَذَا أَمْرٌ مَعْقُولٌ إلَّا أَنَّ التَّنْقِيصَ بِالتَّنْصِيفِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَقَادِيرِ ثَبَتَ شَرْعًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } ، وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=10485_10484_10077حَدِّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ وَالْقَذْفِ ثَمَانُونَ فِي الْحُرِّ وَأَرْبَعُونَ فِي الْعَبْدِ ; لِمَا قُلْنَا ، وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=10244_10248_26685_10100حَدِّ السَّرِقَةِ لَا يَخْتَلِفُ قَدْرُ الْوَاجِبِ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ; لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وَلَا يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .