الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما التسبب فهو أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل ، ويأخذوا متاعا ويحملوه على ظهر واحد ، ويخرجوه من المنزل : فالقياس أن لا يقطع إلا الحامل خاصة ، وهو قول زفر ، وفي الاستحسان يقطعون جميعا .

                                                                                                                                ( وجه ) القياس : أن ركن السرقة لا يتم إلا بالإخراج من الحرز ، وذلك وجد منه مباشرة ، فأما غيره فمعين له ، والحد يجب على المباشر لا على المعين كحد الزنا والشرب .

                                                                                                                                ( وجه ) الاستحسان : أن الإخراج حصل من الكل معنى ; لأن الحامل لا يقدر على الإخراج إلا بإعانة الباقين وترصدهم للدفع ، فكان الإخراج من الكل من حيث المعنى .

                                                                                                                                ولهذا ألحق المعين بالمباشر في قطع الطريق ، وفي الغنيمة كذا هذا ; ولأن الحامل عامل لهم فكأنهم حملوا المتاع على حمار ، وساقوه حتى أخرجوه من الحرز ; ولأن السارق لا يسرق وحده عادة ، بل مع أصحابه ، ومن عادة السراق أنهم كلهم لا يشتغلون بالجمع والإخراج ، بل يرصد البعض ، فلو جعل ذلك مانعا من وجوب القطع لانسد باب القطع ، وانفتح باب السرقة وهذا لا يجوز ; ولهذا ألحقت الإعانة بالمباشرة في باب قطع الطريق كذا هذا والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية