( وأما ) مفاداة الأسير  فلا تجوز عند  أبي حنيفة    - عليه الرحمة - وعند  أبي يوسف   ومحمد  تجوز . 
( وجه ) قولهما أن في المفاداة إنقاذ المسلم ، وذلك أولى من إهلاك الكافر  ولأبي حنيفة  ما ذكرنا أن قتل المشركين فرض بقوله - تعالى - { فاقتلوا المشركين    } وقوله تعالى { فاضربوا فوق الأعناق    } فلا يجوز تركه إلا لما شرع له إقامة الفرض وهو التوسل إلى الإسلام ; لأنه لا يكون تركا معنى ، وذا لا يحصل بالمفاداة ، ويحصل بالذمة والاسترقاق فيمن يحتمل ذلك على ما بينا ، ولما ذكرنا أن فيها إعانة لأهل الحرب على الحرب ; لأنهم يرجعون إلى المنعة فيصيرون حربا على المسلمين ، ثم اختلف  أبو يوسف   ومحمد  فيما بينهما قال  أبو يوسف    : تجوز المفاداة قبل القسمة ، ولا تجوز بعدها وقال  محمد    : تجوز في الحالين . 
( وجه ) قول  محمد  أنه لما جازت المفاداة قبل القسمة ، فكذا بعد القسمة ; لأن الملك إن لم يثبت قبل القسمة فالحق ثابت ، ثم قيام الحق لم يمنع جواز المفاداة ، فكذا قيام الملك . 
( وجه ) قول  أبي يوسف  أن المفاداة بعد القسمة إبطال ملك المقسوم له من غير رضاه ، وهذا لا يجوز في الأصل ، بخلاف ما قبل القسمة ; لأنه لا ملك قبل القسمة ، إنما الثابت حق غير متقرر ، فجاز أن يكون محتملا للإبطال بالمفاداة والله - تعالى - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					