( وأما ) التدبير فلأن التدبير تحرير قال النبي صلى الله عليه وسلم { المدبر لا يباع ولا يوهب   } وهو حر من الثلث إلا أنه للحال تحرير من وجه ، والإكراه لا يمنع نفاذ التحرير من كل وجه فلا يمنع نفاذ التحرير من وجه بالطريق الأولى ، ويرجع المكره على المكره للحال بما نقصه التدبير ، وبعد موته يرجع ورثته على المكره ببقية قيمته ; لأن التدبير للحال إثبات الحرية من وجه ، وإنما تثبت الحرية من كل وجه في آخر جزء من أجزاء حياته ، فكان الإكراه على التدبير  إتلافا لمال المكره للحال من وجه فيضمن بقدره من النقصان ثم يتكامل الإتلاف في آخر جزء من أجزاء حياته فيتكامل الضمان عند ذلك ، وذلك بقية قيمته ، فإذا مات المكره صار ذلك ميراثا لورثته فكان لهم أن يرجعوا به على المكره والله تعالى الموفق هذا إذا أكره على تنجيز العتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					