ومنها وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=9314الدية ، والكلام في الدية في مواضع في بيان
nindex.php?page=treesubj&link=9280_9279شرائط وجوب الدية ، وفي بيان ما تجب منه الدية من الأجناس ، وفي بيان مقدار الواجب من كل جنس ، وفي بيان صفته ، وفي بيان من تجب عليه الدية ، وفي بيان كيفية الوجوب .
أما الشرائط فبعضها شرط أصل الوجوب ، وبعضها شرط كمال الواجب ، أما شرط أصل الوجوب فنوعان : أحدهما : العصمة ، وهو أن يكون المقتول معصوما فلا دية في
nindex.php?page=treesubj&link=9281_9280قتل الحربي والباغي لفقد العصمة ، فأما الإسلام فليس من شرائط وجوب الدية لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول ، فتجب الدية سواء كان القاتل أو المقتول مسلما أو ذميا أو حربيا مستأمنا .
وكذلك العقل ، والبلوغ حتى تجب الدية في مال الصبي ، والمجنون ، والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } .
ولا خلاف في أنه إذا قتل ذميا أو حربيا مستأمنا تجب الدية لقوله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } ، والثاني : التقوم ، وهو أن يكون المقتول متقوما ، وعلى هذا يبنى أن
nindex.php?page=treesubj&link=9283الحربي إذا أسلم في دار الحرب فلم يهاجر إلينا فقتله مسلم أو ذمي خطأ أنه لا تجب الدية عند أصحابنا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بناء على أن التقوم بدار الإسلام عندنا ، وعنده بالإسلام ، وقد ذكرنا تقرير هذا الأصل في كتاب السير .
ثم نتكلم في المسألة : ابتداء احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بقوله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } وهذا مؤمن قتل خطأ فتجب الدية .
( ولنا ) قوله جلت عظمته وكبرياؤه {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة }
[ ص: 253 ] والاستدلال به من وجهين : أحدهما : أنه جعل التحرير جزاء القتل ، والجزاء يقتضي الكفاية فلو وجبت الدية معه لا تقع الكفاية بالتحرير ، وهذا خلاف النص ، والثاني : أنه سبحانه ، وتعالى جعل التحرير كل الواجب بقتله ; لأنه كل المذكور ، فلو أوجبنا معه الدية لصار بعض الواجب ، وهذا تغيير حكم النص .
وأما صدر الآية الكريمة فلا يتناول هذا المؤمن لوجهين : أحدهما : أنه سبحانه وتعالى ذكر المؤمن مطلقا فيتناول المؤمن من كل وجه ، وهو المستأمن دينا ، ودارا ، وهذا مستأمن دينا لا دارا ; لأنه مكثر سواد الكفرة ، ومن كثر سواد قوم فهو منهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والثاني : أنه أفرد هذا المؤمن بالذكر والحكم ، ولو تناوله صدر الآية الشريفة لعرف حكمه به ، فكان الثاني تكرارا ، ولو حمل على المؤمن المطلق لم يكن تكرارا فكان الحمل عليه أولى ، أو يحتمل ما ذكرنا ، فيحمل عليه توفيقا بين الدليلين عملا بهما جميعا ، ثم
nindex.php?page=treesubj&link=9280عصمة المقتول تعتبر وقت القتل أم وقت الموت أم في الوقتين جميعا ؟ على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تعتبر وقت القتل لا غير ، وعلى أصلهما تعتبر وقت القتل والموت جميعا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعتبر وقت الموت لا غير ، وعلى هذا تخرج مسائل الرمي
nindex.php?page=treesubj&link=23610_9276_9165_9149_9280إذا رمى مسلما فارتد المرمي إليه ثم وقع به السهم ، وهو مرتد فمات ، فعلى الرامي الدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إن كان خطأ تتحمله العاقلة ، وإن كان عمدا يكون في ماله ، وعندهما لا شيء عليه .
وكذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=9280رمى مرتدا أو حربيا فأسلم ثم وقع السهم به ، ومات لا شيء عليه عند
أصحابنا الثلاثة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عليه الدية .
( وجه ) قوله أن الضمان إنما يجب بالقتل ، والفعل إنما يصير قتلا بفوات الحياة ، ولا عصمة للمقتول وقت فوات الحياة ، فكان دمه هدرا ، كما
nindex.php?page=treesubj&link=9165_9149_9424_9280لو جرحه ثم ارتد فمات ، وهو مرتد ، لهما أن للقتل تعلقا بالقاتل والمقتول ; لأنه فعل القاتل ، وأثره يظهر في المقتول بفوات الحياة ، فلا بد من اعتبار العصمة في الوقتين جميعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الضمان إنما يجب على الإنسان بفعله ، ولا فعل منه سوى الرمي السابق فكان الرمي السابق عند وجود زهوق الروح قتلا من حين وجوده ، والمحل كان معصوما في ذلك الوقت ، فكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية .
ولهذا
nindex.php?page=treesubj&link=9165_9149_9280لو كان مرتدا أو حربيا وقت الرمي ثم أسلم فأصابه السهم وهو مسلم أنه لا شيء عليه عندهما ، وهذه المسألة حجة قوية
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رضي الله عنه عليهما في اعتبار وقت الرمي لا غير ، والدليل عليه أن في باب الصيد يعتبر وقت الرمي في قولهم جميعا ، حتى
nindex.php?page=treesubj&link=17068لو كان الرامي مسلما وقت الرمي ثم ارتد فأصاب السهم الصيد ، وهو مرتد ، يؤكل ، وإن كان الباب باب الاحتياط ، وبمثله
nindex.php?page=treesubj&link=17068لو كان مجوسيا وقت الرمي ثم أسلم ثم وقع السهم بالصيد وهو مسلم لا يؤكل ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=17078حلال رمى صيدا ثم أحرم ثم أصابه ، لا شيء عليه .
nindex.php?page=treesubj&link=17078وإن رمى وهو محرم ثم حل فأصابه فعليه الجزاء فهذه المسائل حجج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه في اعتبار وقت الفعل ، والأصل أن ما يرجع إلى الأهلية تعتبر فيه أهلية الفاعل وقت الفعل بلا خلاف ، وما كان راجعا إلى المحل فهو على الاختلاف الذي ذكرنا ، بخلاف ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=9166_9165_9184_9424جرح مسلما ثم ارتد المجروح فمات وهو مرتد أنه يهدر دمه ; لأن الجرح السابق انقلب قتلا بالسراية ، وقد تبدل المحل حكما بالردة ، فيوجب انقطاع السراية عن ابتداء الفعل كتبدل المحل حقيقة ، ولم يوجد هذا المعنى في مسألتنا .
nindex.php?page=treesubj&link=9351_9165_25486_9162ولو رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فمات فلا دية عليه ، وعليه قيمته لمولاه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عليه الرحمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد على الرامي لمولى العبد فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي ، لا شيء عليه غير ذلك ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لما رمى إليه فقد صار ناقصا بالرمي في ملك مولاه قبل وقوع السهم به ; لأنه أشرف على الهلاك بتوجه السهم إليه ، فوجب عليه ضمان النقصان ، فصار كما لو جرحه ثم أعتقه مولاه ، ولو كان كذلك لانقطعت السراية ، ولا يضمن الدية ، ولا القيمة ، وإنما يضمن النقصان كذا هذا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله عنه مر على أصله ، وهو اعتبار وقت الفعل ; لأنه صار قاتلا بالرمي السابق ، وهو كان ملك المولى حينئذ .
وَمِنْهَا وُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=9314الدِّيَةِ ، وَالْكَلَامُ فِي الدِّيَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=9280_9279شَرَائِطِ وُجُوبِ الدِّيَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةُ مِنْ الْأَجْنَاسِ ، وَفِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ ، وَفِي بَيَانِ صِفَتِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوُجُوبِ .
أَمَّا الشَّرَائِطُ فَبَعْضُهَا شَرْطُ أَصْلِ الْوُجُوبِ ، وَبَعْضُهَا شَرْطُ كَمَالِ الْوَاجِبِ ، أَمَّا شَرْطُ أَصْلِ الْوُجُوبِ فَنَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : الْعِصْمَةُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا فَلَا دِيَةَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9281_9280قَتْلِ الْحَرْبِيِّ وَالْبَاغِي لِفَقْدِ الْعِصْمَةِ ، فَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الدِّيَةِ لَا مِنْ جَانِبِ الْقَاتِلِ وَلَا مِنْ جَانِبِ الْمَقْتُولِ ، فَتَجِبُ الدِّيَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ أَوْ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا .
وَكَذَلِكَ الْعَقْلُ ، وَالْبُلُوغُ حَتَّى تَجِبَ الدِّيَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } .
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا قَتَلَ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا تَجِبُ الدِّيَةُ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } ، وَالثَّانِي : التَّقَوُّمُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مُتَقَوِّمًا ، وَعَلَى هَذَا يُبْنَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9283الْحَرْبِيَّ إذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ خَطَأً أَنَّهُ لَا تَجِبُ الدِّيَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّقَوُّمَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ بِالْإِسْلَامِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَقْرِيرَ هَذَا الْأَصْلِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ .
ثُمَّ نَتَكَلَّمُ فِي الْمَسْأَلَةِ : ابْتِدَاءً احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } وَهَذَا مُؤْمِنٌ قُتِلَ خَطَأً فَتَجِبُ الدِّيَةُ .
( وَلَنَا ) قَوْلُهُ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَكِبْرِيَاؤُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }
[ ص: 253 ] وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ جَعَلَ التَّحْرِيرَ جَزَاءَ الْقَتْلِ ، وَالْجَزَاءُ يَقْتَضِي الْكِفَايَةَ فَلَوْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ مَعَهُ لَا تَقَعُ الْكِفَايَةُ بِالتَّحْرِيرِ ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ، وَتَعَالَى جَعَلَ التَّحْرِيرَ كُلَّ الْوَاجِبِ بِقَتْلِهِ ; لِأَنَّهُ كُلُّ الْمَذْكُورِ ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا مَعَهُ الدِّيَةَ لَصَارَ بَعْضَ الْوَاجِبِ ، وَهَذَا تَغْيِيرُ حُكْمِ النَّصِّ .
وَأَمَّا صَدْرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَلَا يَتَنَاوَلُ هَذَا الْمُؤْمِنَ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ الْمُؤْمِنَ مُطْلَقًا فَيَتَنَاوَلُ الْمُؤْمِنَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَهُوَ الْمُسْتَأْمَنُ دِينًا ، وَدَارًا ، وَهَذَا مُسْتَأْمَنٌ دِينًا لَا دَارًا ; لِأَنَّهُ مُكَثِّرٌ سَوَادَ الْكَفَرَةِ ، وَمَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ أَفْرَدَ هَذَا الْمُؤْمِنَ بِالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ ، وَلَوْ تَنَاوَلَهُ صَدْرُ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ لَعَرَّفَ حُكْمَهُ بِهِ ، فَكَانَ الثَّانِي تَكْرَارًا ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُطْلَقِ لَمْ يَكُنْ تَكْرَارًا فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى ، أَوْ يُحْتَمَلْ مَا ذَكَرْنَا ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلِيلِينَ عَمَلًا بِهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9280عِصْمَةُ الْمَقْتُولِ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْقَتْلِ أَمْ وَقْتَ الْمَوْتِ أَمْ فِي الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا ؟ عَلَى أَصْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْقَتْلِ لَا غَيْرُ ، وَعَلَى أَصْلِهِمَا تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْقَتْلِ وَالْمَوْتِ جَمِيعًا ، وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا غَيْرُ ، وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ مَسَائِلُ الرَّمْيِ
nindex.php?page=treesubj&link=23610_9276_9165_9149_9280إذَا رَمَى مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْمَرْمِيُّ إلَيْهِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَمَاتَ ، فَعَلَى الرَّامِي الدِّيَةُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ خَطَأً تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا يَكُونُ فِي مَالِهِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَكَذَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9280رَمَى مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِهِ ، وَمَاتَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ
أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِ أَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْقَتْلِ ، وَالْفِعْلُ إنَّمَا يَصِيرُ قَتْلًا بِفَوَاتِ الْحَيَاةِ ، وَلَا عِصْمَةَ لِلْمَقْتُولِ وَقْتَ فَوَاتِ الْحَيَاةِ ، فَكَانَ دَمُهُ هَدْرًا ، كَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=9165_9149_9424_9280لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ فَمَاتَ ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ ، لَهُمَا أَنَّ لِلْقَتْلِ تَعَلُّقًا بِالْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ ; لِأَنَّهُ فِعْلُ الْقَاتِلِ ، وَأَثَرُهُ يَظْهَرُ فِي الْمَقْتُولِ بِفَوَاتِ الْحَيَاةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعِصْمَةِ فِي الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِفِعْلِهِ ، وَلَا فِعْلَ مِنْهُ سِوَى الرَّمْيِ السَّابِقِ فَكَانَ الرَّمْيُ السَّابِقُ عِنْدَ وُجُودِ زُهُوقِ الرُّوحِ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ ، وَالْمَحِلُّ كَانَ مَعْصُومًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ .
وَلِهَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9165_9149_9280لَوْ كَانَ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا وَقْتَ الرَّمْيِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَأَصَابَهُ السَّهْمُ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِمَا فِي اعْتِبَارِ وَقْتِ الرَّمْيِ لَا غَيْرُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ فِي بَابِ الصَّيْدِ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، حَتَّى
nindex.php?page=treesubj&link=17068لَوْ كَانَ الرَّامِي مُسْلِمًا وَقْتَ الرَّمْيِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَأَصَابَ السَّهْمُ الصَّيْدَ ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ ، يُؤْكَلُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَابُ بَابَ الِاحْتِيَاطِ ، وَبِمِثْلِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=17068لَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا وَقْتَ الرَّمْيِ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ وَهُوَ مُسْلِمٌ لَا يُؤْكَلُ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=17078حَلَالٌ رَمَى صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ أَصَابَهُ ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=17078وَإِنْ رَمَى وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ حَلَّ فَأَصَابَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ حُجَجُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي اعْتِبَارِ وَقْتِ الْفِعْلِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا يَرْجِعُ إلَى الْأَهْلِيَّةِ تُعْتَبَرُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْفَاعِلِ وَقْتَ الْفِعْلِ بِلَا خِلَافٍ ، وَمَا كَانَ رَاجِعًا إلَى الْمَحِلِّ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9166_9165_9184_9424جَرَحَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ فَمَاتَ وَهُوَ مُرْتَدٌّ أَنَّهُ يُهْدَرُ دَمُهُ ; لِأَنَّ الْجُرْحَ السَّابِقَ انْقَلَبَ قَتْلًا بِالسِّرَايَةِ ، وَقَدْ تَبَدَّلَ الْمَحِلُّ حُكْمًا بِالرِّدَّةِ ، فَيُوجِبُ انْقِطَاعَ السِّرَايَةِ عَنْ ابْتِدَاءِ الْفِعْلِ كَتَبَدُّلِ الْمَحِلِّ حَقِيقَةً ، وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَسْأَلَتِنَا .
nindex.php?page=treesubj&link=9351_9165_25486_9162وَلَوْ رَمَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتَهُ لِمَوْلَاهُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ عَلَى الرَّامِي لِمَوْلَى الْعَبْدِ فَضْلُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَرْمِيًّا إلَى غَيْرِ مَرْمِيٍّ ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ
الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ مَعَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا رَمَى إلَيْهِ فَقَدْ صَارَ نَاقِصًا بِالرَّمْيِ فِي مِلْكِ مَوْلَاهُ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ ; لِأَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ بِتَوَجُّهِ السَّهْمِ إلَيْهِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَانْقَطَعَتْ السِّرَايَةُ ، وَلَا يَضْمَنُ الدِّيَةَ ، وَلَا الْقِيمَةَ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ كَذَا هَذَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ ، وَهُوَ اعْتِبَارُ وَقْتِ الْفِعْلِ ; لِأَنَّهُ صَارَ قَاتِلًا بِالرَّمْيِ السَّابِقِ ، وَهُوَ كَانَ مِلْكُ الْمَوْلَى حِينَئِذٍ .