وعلى هذا الخلاف إذا قطع يد رجل وفيها أصبع زائدة ، وفي يد القاطع أصبع زائدة مثل ذلك  أنه لا قصاص عند  أبي حنيفة   ومحمد  ، وفيهما حكومة العدل . 
وعند  أبي يوسف  يجب القصاص لوجود المساواة بين اليدين ، ولهما أن الأصبع الزائدة في الكف نقص فيها وعيب ، وهو نقص يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة بين الكفين . 
ولو قطع أصبعا زائدة وفي يده مثلها فلا قصاص عليه بالإجماع ; لأن الأصبع الزائدة في معنى التزلزل ، ولا قصاص في المتزلزل ; ولأنها نقص ولا تعرف قيمة النقصان إلا بالحزر والظن ; ولأنه ليس لهما أرش مقدر فلا تعرف المماثلة . 
ولو قطع الكف التي فيها أصبع زائدة فإن كانت تلك الأصبع توهن الكف وتنقصها فلا قصاص فيها ، وإن كانت لا تنقصها ففيها القصاص . 
ولا قصاص بين الأشلين ، كذا روى الحسن  عن  أبي حنيفة  سواء كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا أو أكثر أو هما سواء ، وهو قول  أبي يوسف    . 
وقال  زفر  إن كانا سواء ففيهما القصاص ، وإن كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا كان بالخيار إن شاء قطع يد القاطع ، وإن شاء ضمنه أرش يده شلاء . 
وإن كانت يد المقطوعة يده أكثرهما شللا فلا قصاص وله أرش يده ، والصحيح قولنا لأن بعض الشلل في يديهما يوجب اختلاف أرشيهما ، وذلك يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة وكذلك مقطوع الإبهام كلها إذا قطع يدا مثل يده  لم يكن بينهما قصاص في قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف    ; لأن قطع الإبهام يوهن الكف ويسقط تقدير الأرش فلا يعرف إلا بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					