ولو وطئ زوجته فماتت  فلا شيء في قولهما وقال  أبو يوسف  على عاقلته الدية ( وجه ) قوله على نحو ما ذكرنا في الإفضاء أنه مأذون في الوطء لا في القتل ، وهذا قتل فكان مضمونا عليه إلا أن ضمان هذا على العاقلة ، وضمان الإفضاء في ماله ; لأن الإفضاء لا يكون إلا بالمجاوزة عن المعتاد فكان عمدا فكان الواجب به في ماله ( فأما ) القتل فغير مقصود بهذا الفعل في معنى الخطأ فتتحمله العاقلة ( وأما ) وجه قولهما فعلى نحو ما ذكرنا في الإفضاء . 
ولو وطئها فكسر فخذها  ضمن في قولهم جميعا ; لأن الكسر لا يتولد من الوطء المأذون فيه بل هو فعل مبتدأ فكان فعلا متعديا محضا فكان مضمونا عليه ، والله سبحانه وتعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					