ولو أوصى لفلان بعشرة دراهم في عشرة ونوى الضرب والحساب  فله عشرة دراهم عند أصحابنا الثلاثة   ، وعند  زفر  له مائة درهم ، ، وقد ذكرنا المسألة في كتاب الطلاق ، وبمثله لو أوصى لفلان بعشرة أذرع في عشرة أذرع من داره فله مائة ذراع مكسرة . 
( ووجه ) الفرق بين المسألتين على أصل أصحابنا الثلاثة   أن الضرب يراد به تكسير الأجزاء فيما يحتمل المساحة في الطول ، والعرض ، وذلك يوجد في الدار ، والدراهم موزونة ، وليس لها طول ، ولا عرض ، فلا يراد بالضرب فيها تكسير أجزائها ، ومعنى قوله : المكسرة ، أي : المكسرة في المساحة ، وهو أن يكون طولها عشرة أذرع ، وعرضها عشرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					