فإذا أوصى لغيره بثلث ما يبقى من الثلث  فخذ حسابا له ثلث ، وربع ، وأقله اثنا عشر فثلثه أربعة ، وربعه ثلاثة فأعط للموصى له بكمال الربع سهمان ، وللآخر سهما ; لأن ثلث ما يبقى من الثلث بعد كمال الربع سهم بقي اثنان ضمهما إلى ثلثي المال فتصير بين البنين الخمسة لكل ابن سهمان . 
( فتبين ) أنا إذا أعطينا له ربع المال فنصيبه بنصيبه سهمان مثل ما أصاب هؤلاء ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					