الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بألف درهم من مال رجل ، أو عبد أو شيء آخر له فأجازه ذلك الرجل قبل موته ، أو بعد موته فله أن يرجع عنه ما لم يدفعه إلى الموصى له ، فإذا دفعه إليه جاز ; لأن جوازه ليس بجواز وصيته ; إذ لا ولاية على مال الغير ، وإنما جوازه جواز هبة من صاحب المال فلم تكن إجازته إجازة إسقاط حق بل هو عقد هبة منه ; لأن تصرف الموصي صادف ملك غيره ، فوقف على إجازته ، فإذا أجازه الغير فوقع هبة من جهته لا وصية من الموصي كأنه وهبه ابتداء ، فإن سلم جازت الهبة ، وإلا فلا ، بخلاف الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة إنها تجوز .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية