ولو أوصى بعبد فغصبه رجل ثم رده  بعينه فالوصية على حالها ; لأن الغصب ليس فعل الموصي ، والموصى به على حاله فبقيت الوصية إلا إذا استهلكه الغاصب أو هلك في يده فتبطل الوصية لبطلان محل الوصية . 
وكذا لو أوصى بعبد ثم دبره أو كاتبه ، أو باع نفسه منه كان رجوعا ; لأن التدبير إعتاق من وجه أو مباشرة سبب لازم لا يحتمل الفسخ ، والنقض ، وكل ذلك دليل الرجوع ، والمكاتبة معاوضة إلا أن العوض متأخر إلى وقت أداء البدل ، فكان دليل الرجوع كالبيع ، وبيع نفس العبد منه إعتاق فكان رجوعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					