ولو أوصى بالدار لرجل وأوصى ببيت فيها بعينه لآخر  ، فإن البيت بينهما بالحصص . 
وكذا لو أوصى بألف درهم بعينها لرجل ، وأوصى بمائة منها لآخر كان تسعمائة لصاحب الألف ، والمائة بينهما نصفان ; لأن اسم الدار يتناول البيوت التي فيها بطريق الأصالة لا بطريق التبعية . 
وكذا اسم الألف يتناول كل مائة منها بطريق الأصالة ، . 
وكان كل واحد منهما أصلا في كونه موصى به ، فيكون بينهما ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في كيفية القسمة ، فعند  أبي حنيفة    - رحمه الله تعالى على طريق المنازعة ، وعند  أبي يوسف  على طريق المضاربة ، فيقسم على أحد عشر : لصاحب المائة جزء من أحد عشر في المائة ، ولصاحب الألف عشرة أجزاء في جميع الألف . 
وكذلك الدار ، والبيت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					