الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ولو ) كان لرجل [ ص: 388 ] ثلاثة أعبد فأوصى برقبة أحدهم لرجل وأوصى بخدمة آخر لرجل آخر ولا مال له غيرهم ، وقيمة الذي أوصى بخدمته خمسمائة ، وقيمة الذي أوصى برقبته ثلاثمائة ، وقيمة الباقي ألف درهم - فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم ، والأصل : أن الوصية بالخدمة تعتبر من الثلث كالوصية بالرقبة ; لأن الوصية بالخدمة وصية بحبس الرقبة عن الوارث ، فيعتبر من الثلث ، وإذا عرف هذا فجميع مال الميت ألف وثمانمائة درهم : ثلثها ستمائة ، وجميع سهام الوصايا ثمانمائة ، فإذا زادت سهام الوصايا على ثلث المال مائتين ، وذلك بالنسبة إلى سهام الوصايا ربعها ، فينقص من وصية كل واحد منها مثل ربعها ، وينفذ في ثلاثة أرباعها ، فيكون ثلاثة أرباع وصيتهما ، وثلث المال سواء ، فأما قيمة العبد الموصى له برقبته فثلاثمائة ، فينقص منه ربعها ، وذلك خمسة وسبعون ، وتنفذ الوصية في ثلاثة أرباعها ، وذلك مائتان وخمسة وعشرون ، وقيمة العبد الموصى له بخدمته خمسمائة ، فينقص منه ربعها ، وذلك مائة وخمسة وعشرون ، وتنفذ الوصية في ثلاثة أرباعها ، وذلك ثلاثمائة وخمسة وسبعون ، فيضم إلى وصية صاحب الرقبة ، وذلك مائتان وخمس وعشرون ، فيصير ستمائة ، وذلك ثلث المال ، وخمسة وسبعون من العبد الموصى برقبته وخمسة وعشرون من العبد الموصى بخدمته يضم إلى العبد الباقي ، وقيمته ألف درهم ، فصار ألفا ، ومائتين ، وذلك ثلثا المال ، فاستقام على الثلث ، والثلثين .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية