الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وكذا إقراض الدراهم ، والدنانير لا يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين ، وإن كان مبادلة لبطل ; لأنه صرف ، والصرف يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين .

                                                                                                                                وكذا إقراض المكيل لا يبطل بالافتراق ولو كان مبادلة لبطل ; لأن بيع المكيل بمكيل مثله في الذمة لا يجوز ; فثبت بهذه الدلائل أن الإقراض إعارة ، فبقي العين على حكم ملك المقرض .

                                                                                                                                ( وجه ) ظاهر الرواية أن المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التصرف في القرض من غير إذن المقرض بيعا ، وهبة وصدقة ، وسائر التصرفات ، وإذا تصرف نفذ تصرفه ولا يتوقف على إجازة المقرض ، وهذه أمارات الملك .

                                                                                                                                وكذا مأخذ الاسم دليل عليه فإن القرض قطع ، في اللغة ; فيدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم .

                                                                                                                                ( وأما ) قوله : إعارة ، والإعارة تمليك المنفعة لا تمليك العين ، فنعم ، لكن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقيام عينه مقام المنفعة صار قبض العين قائما مقام قبض المنفعة ، والمنفعة في باب " الإعارة تملك بالقبض " ; لأنها تبرع بتمليك المنفعة ، فكذا ما هو ملحق بها ، وهو العين ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، والحمد لله وحده

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية