فصل  
اللواط والسحاق   
وأما قياسكم وطء الرجال لمثله على تدالك المرأتين ، فمن أفسد القياس ، إذ لا إيلاج هناك ، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج ، على أنه قد جاء في بعض      [ ص: 177 ] الآثار المرفوعة : "  إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان     " ولكن لا يجب الحد بذلك ، لعدم الإيلاج ، وإن أطلق عليهما اسم الزنى العام ، كزنى العين واليد والرجل والفم .  
وإذا ثبت هذا : فأجمع المسلمون على أن  حكم التلوط مع المملوك   كحكمه مع غيره ، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز ، واحتج على ذلك بقوله تعالى :  إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين      [ سورة المعارج : 30 ] .  
وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر ، يستتاب كما يستتاب المرتد ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					