حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا  لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني . 
ثبت في " الصحيحين " : عن  عائشة  رضي الله عنها ، ( أن امرأة رفاعة القرظي  جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن رفاعة طلقني ، فبت طلاقي ، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي  ، وإن ما معه مثل الهدبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة   . لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك  ) . 
وفي " سنن  النسائي   " : عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العسيلة الجماع ولو لم ينزل  ) . 
 [ ص: 258 ] وفيها عن  ابن عمر  قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها الرجل ، فيغلق الباب ، ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر  ) . 
فتضمن هذا الحكم أمورا : 
أحدها : أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدر على جماعها . 
الثاني : أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول  ، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد ، فإن قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها . 
الثالث : أنه لا يشترط الإنزال ، بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة . 
الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافيا ، ولا اتصال الخلوة به ، وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء ، وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد ، وإحلالها للأول بطريق الأولى ، فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء ، فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلها لا رغبة له في إمساكها ، وإنما هو عارية كحمار العشريين المستعار للضراب ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					