فصل 
وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت ، ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار . 
فوقت الفجر    : ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، ووقت الظهر    : من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله ، سوى فيء الزوال ، ووقت العصر    : إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد ، ووقت المغرب    : إلى مغيب الشفق ، ووقت العشاء    : إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب  أحمد     . 
هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه   مسلم  في صحيحه عن  عبد الله بن عمرو  ، وروي أيضا من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه ، وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة  من حديث  أبي موسى  وبريدة  رضي الله عنهما ، وجاء مفرقا في عدة أحاديث ، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك . 
فأهل العراق   المشهور عنهم : أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه ، وأهل الحجاز    -  مالك  وغيره - ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد . 
 [ ص: 41 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					