فصل 
وأما السلام من الصلاة    : فالمختار عند  مالك  ومن تبعه من أهل المدينة    : تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد ، وعند أهل الكوفة  تسليمتان في جميع ذلك ، ووافقهم  الشافعي     . 
والمختار في المشهور عن  أحمد  أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان ، وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر ، فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الآثار بذلك ، فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ، ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد ؛ فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة ، فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول ، وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها . 
				
						
						
