ولهذا كان  أحمد  في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل  للحاجة ، كما في صلاة الخوف ، وكما لو كان المفترض غير قارئ ، كما في حديث  عمرو بن سلمة  ومعاذ  ونحو ذلك ، وإن كان لا يجوزه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه ، فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام ، وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال . 
فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة ، والمنع مطلقا هو المشهور عن   أبي حنيفة  ومالك  ، كما أن الجواز مطلقا هو قول  الشافعي     . 
				
						
						
