وأصل آخر : وهو اختلاط الحلال بالحرام كاختلاط المائع الطاهر بالنجس ، فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به . 
وسر قولهم : إلحاق الماء بسائر المائعات ، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع  لم يمكن استعماله إلا باستعمال [ الخبيث ] ، فيحرم الجميع [ مع أن تنجيس ] المائع غير الماء الآثار فيه قليلة . 
وبإزائهم  مالك  وغيره من أهل المدينة  فإنهم - في المشهور - لا ينجسون الماء إلا بالتغير ، ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره ؛ مبالغة في طهورية الماء ، مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات . 
ولأحمد  قول كمذهبهم ، لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول  الشافعي     . 
واختلف قوله في المائعات غير الماء ، هل يلحق بالماء ، أو لا يلحق به كقول  مالك   والشافعي  ؟ أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب ؟ على ثلاث روايات . 
وفي هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا ما لا خفاء به ، مع أن قول  أحمد  الموافق لقول  مالك  راجح في الدليل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					