( و ) لو دفع القاضي كتابا مطويا إلى الشهود ( أفاد ) العمل بمقتضاه ( إن أشهدهما أن ما فيه حكمه ، أو خطه ) وظاهره أن الشهادة من غير إشهاد لا تكفي وهو قول أشهب وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفي [ ص: 161 ] ( كالإقرار ) فإنه يفيد ويعد إقرارا يعني أن من دفع مكتوبا لرجلين وقال لهما : اشهدا على أن ما فيه خطي فإذا فيه : عندي وفي ذمتي لفلان كذا فيعمل به وكذا إذا قال لهما اشهدا علي بما فيه .


