( وقتل المستسر ) للكفر والسين والتاء زائدتان أي من أسر الكفر وأظهر الإسلام    ( بلا استتابة ) بعد الاطلاع عليه بل ولا تقبل توبته ( إلا أن يجئ ) قبل الاطلاع عليه ( تائبا ) فتقبل توبته ولا يقتل ; لأنه لما اطلعنا على ما كان مخفيا عنده وأنه رجع عنه قبل منه   ( وماله ) إن مات قبل الاطلاع عليه ثم ثبتت زندقته أو بعد أن جاء تائبا أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته  لعدم قبولها منه ( لوارثه ) ، فإن ظهر عليه فلم يتب ولم ينكر ما شهد به عليه حتى قتل أو مات فلبيت المال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					