( و ) بطل الإيصاء ( لوارث كغيره ) أي كغير وارث ( بزائد الثلث ) ويعتبر الزائد ( يوم التنفيذ ) لا يوم الموت فإذا أوصى له بمائة وهي ثلث ماله يوم الموت وكان ماله يوم التنفيذ مائة وخمسين أعطى خمسين ، وكذا إذا قال أوصيت له بثلث مالي فالعبرة بماله يوم التنفيذ ( وإن ) ( أجيز ) ما أوصى به للوارث أو الزائد على الثلث أي أجازه الورثة ( فعطية ) منهم أي ابتداء عطية لا تنفيذ لوصية الموصي فلا بد من قبول الموصى له وحيازته قبل حصول مانع للمجيز وأن يكون المجيز من أهل التبرع ثم بالغ على بطلان الوصية للوارث ولو بقليل بقوله ( ولو ) ( قال ) من أوصى لبعض ورثته ( إن لم يجيزوا ) أي بقية الورثة له ( فللمساكين ) أو نحوهم فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا ( بخلاف العكس ) وهو ما لو قال ثلث مالي مثلا للمساكين إلا أن [ ص: 428 ] يجيزه الورثة لا بني زيد مثلا فإنها وصية جائزة لابنه إن أجازها الورثة وإلا فهي للمساكين لبدئه بهم بخلاف السابقة فإنه بدأ بذكر ما تبطل به .


