الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بطلت الوصية ( برجوع فيها ) من الموصي سواء وقع منه الإيصاء في صحة أو مرض بعتق أو غيره ; لأنها من العقود الجائزة إجماعا فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيا ( وإن ) كان رجوعه ( بمرض ) أي فيه وظاهره ولو التزم عدم الرجوع وهو الذي به العمل وقيل إن التزم عدم الرجوع فلا رجوع له وصحح ; لأن المؤمن عند شرطه والمعتمد الأول وبالغ على الرجوع في المرض دفعا لتوهم عدمه لما فيه من الانتزاع للغير فلا يعتبر وأما ما بتله المريض في مرضه من صدقة أو هبة أو حبس فلا رجوع له فيه وإن كان حكمه حكم الوصية في الخروج من الثلث كما في المدونة ثم بين ما به الرجوع بقوله ( بقول ) أي والرجوع عن الوصية يكون بقول صريح كأبطلتها أو رجعت عنها أو نحو ذلك ( أو ) بفعل مثل ( بيع ) لما أوصى به ( وعتق ) لرقبة أوصى بها لزيد مثلا ( وكتابة ) لمن أوصى به ( وإيلاد ) لأمة موصى بها ( وحصد زرع ) أوصى به أي ودرسه وصفاه به لا مجرد الحصد كما هو ظاهره بل لا بد من التذرية على المعتمد وجذ الثمرة الموصي بها لا يبطلها وظاهره ولو بعد يبسها ( ونسج غزل وصوغ فضة ) أوصى بها ( وحشو قطن ) أوصى بها إذا كان لا يخرج منه بعد الحشو إلا دون نصفه كحشوه بثوب كالمضربة وأما حشوه في نحو وسادة فلا يفيته لخروج النصف وما قاربه منها وأولى في عدم الفوات خروج أكثره ( وذبح شاة ) أو نحوها أوصى بها ( وتفصيل شقة ) أوصى بها بلفظ شقة أو نحو ذلك كمقطع ففصلها ثوبا فمفيت لزوال الاسم فإن أوصى بها بلفظ ثوب فلا يفتها التفصيل لعدم زوال الاسم .

التالي السابق


( قوله وهو الذي به العمل ) أي كما صرح بذلك ابن ناجي في شرح المدونة وصرح غيره بمشهوريته .

( قوله وصحح ) فقد ذكر القوري في جواب له أن الذي به الفتوى ومضى به القضاء عند المتأخرين عدم الرجوع قال وبه كان يفتي شيخنا العبدوسي وتبعه من بعده انظر بن .

( قوله أو بيع لما أوصى به ) أي ولم يشتره بعده بدليل قوله الآتي أو ثبوت فباعه ثم اشتراه .

( قوله وكتابة ) أي فإن عجز رجعت الوصية وعمل بها ولم يستغن عن ذكر الكتابة مع أنها إما بيع أو عتق فهي داخلة في أحدهما لكونها ليست بيعا محضا ولا عتقا محضا ولما كان البيع مع ما بعده مستويا في أنه فعل مغاير لما قبله من القول عطفه بأو وعطف مشاركه في الفعل بالواو .

( قوله أي ودرسه وصفاه ) أي سواء أدخله بيته أم لا .

( قوله بل لا بد من التذرية على المعتمد ) أي لزوال الاسم حينئذ وأما قبلها فلم يزل عنه اسم الزرع .

( قوله ونسج غزل ) أي موصى به ; لأن الاسم انتقل عما كان عليه حال الوصية وكذا يقال فيما بعده .

( قوله أوصى بها بلفظ شقة ) أي وليس مراد المصنف أنه إذا أوصى بما يسمى شقة ولم يسمه بذلك بل سماه بثوب مثلا ثم فصله أن ذلك يكون رجوعا .

( قوله كمقطع ) أي أو بفتة أو طاقة .

( قوله لزوال الاسم ) أي لزوال اسم الشقة ونحوه كالمقطع والبتة والطاقة بالتفصيل .

( قوله فإن أوصى بها بلفظ ثوب ) أي أو قميص أو سروال بأن أشار لمقطع أو بفتة وقال أوصيت له بهذا الثواب أو القميص ثم فصله بعد ذلك .

( قوله لعدم زوال الاسم ) أي لعدم زوال اسم الثوب بالتفصيل




الخدمات العلمية