( و ) لو أوصى لشخص بجارية وهي حامل دخل ( الحمل في الجارية ) الموصى بها لأنه كجزء منها ( إن لم يستثنه ) فإن استثناه لم يدخل ولو وضعته حياة سيدها لم يدخل في الوصية ( و ) دخل الموالي ( الأسفلون في ) وصيته إلى ( الموالي ) أي موالي نفسه أو موالي زيد هذا ظاهر المصنف والمذهب أنها تختص بالأسفلين ; لأنهم مظنة الحاجة ( و ) دخل ( الحمل ) أي حمل الأمة ( في الولد ) أي في وصيته بالولد أي ولد الأمة كأن يقول أوصيت له بأولاد أمتي أو بما تلد أو بما ولدت أبدا فإنه يدخل في ذلك حملها [ ص: 434 ] وظاهره ولو وضعته بعد موت سيدها وهو كذلك كما نقله المواق عن ابن رشد وما قبلها أوصى بذات الأمة ( و ) اعتبر ( المسلم يوم ) أي وقت ( الوصية في ) وصيته إلى ( عبيده المسلمين ) وله عبيد مسلمون وكفار فمن أسلم بعد الوصية لم يدخل ولو في يومها ; لأن العبرة بوقت الوصية وقرر بعضهم كلام المصنف بأنه أوصى لزيد مثلا بعبيده المسلمين فإنما يدخل في الوصية من كان مسلما وقت الوصية لا من أسلم بعد ذلك وكلا التقريرين صحيح .


