فصل : ومنها السلم والأصح جوازه في الدراهم والدنانير والفلوس بشرطه  ، ومعلوم أنه لا يتصور فيه قسم العدد لاشتراط الوزن فيه ، فإذا حل الأجل لزمه القدر الذي أسلم فيه وزنا ، سواء زادت قيمته عما كان وقت [ تسليمه ] السلم أم نقصت ، ويجب تحصيله بالغا ثمنه ما بلغ ، فإن عدم فليس إلا الفسخ والرجوع برأس المال أو الصبر إلى الوجود ولا يجوز الاستبدال عنه ، فإن كان رأس المال فلوسا - وهي باقية بعينها - أخذها ، وإن تلفت رجع إلى مثلها وزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					