فصل : ومنها بدل الغصب بأن غصب فلوسا أو فضة أو ذهبا ثم تغير سعرها  ، فإن تغير إلى نقص لزمه رد مثل يساوي المغصوب في القيمة في أعلى أحواله من الغصب إلى التلف ، أو إلى زيادة لزمه رد المثل وزنا والزيادة للمالك ، فإن كان المغصوب عدديا فالقول قول الغاصب في قدر وزنه لأنه غارم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					