فصل : فأما حمل الميتة فإن انفصل بعد موتها حيا ، فهو طاهر  ، ولكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه ، ولو كان قد انفصل منها في حياتها كان في البلل الخارج معه ومع البيضة من الطائر وجهان لأصحابنا . 
أحدهما : نجس كالبول والثاني : طاهر كالمني وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين . 
وقال  البغوي  في التهذيب : يجب غسل البيضة إن وقعت حالة الانفصال في مكان نجس  وإن وقعت في مكان طاهر لا يجب على قول من يقول : بلل باطن الفرج طاهر وعلى قول من يقول : بلل باطن الفرج نجس يجب غسله ، وقال صاحب البيان : وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه  وجهان كمنيه فإذا قلنا إنه طاهر فهل يجب غسل ظاهره ؟ 
فيه وجهان بناء على نجاسة رطوبة فرج المرأة ، وفي فتاوى  ابن الصلاح  سئل هل يكون المولود إذا وضع على الأرض نجسا أم لا ؟  فأجاب لا يحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الأصح الظاهر من أحوال السلف رضي الله عنهم ، وفي شرح المهذب في باب الآنية ما نصه : وأما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها  ؟ فيه وجهان حكاهما  الماوردي  والروياني   والبغوي  وغيرهم بناء   [ ص: 10 ] على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما  الماوردي  والروياني     . 
وفي شرح المهذب أيضا في باب إزالة النجاسة وهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع طاهر ؟ فيه وجهان حكاهما  البغوي  وصاحب البيان وغيرهما بناء على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة  وقطع  ابن الصباغ  في فتاويه بأنه لا يجب غسله ، وقال : الولد إذا خرج طاهرا لا يجب غسله بإجماع المسلمين فكذا البيض ، وقال بعده بأوراق ما نصه : الرابعة في الفتاوي المنقولة عن صاحب الشامل أن الولد إذا خرج من الجوف طاهرا لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين ، قال : ويجب أن يكون البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره ، قال : والنجاسة الباطنة لا حكم لها ، ولهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم وهو طاهر حلال . 
وقال  الأسنوي  في المهمات : رأيت في الكافي  للخوارزمي  أن الماء لا ينجس بوقوع المولود فيه على الأصح . 
قال : فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على الخلاف وأن يكون مفرعا على القول بعدم وجوب الغسل لكونه نجسا معفوا عنه انتهى . 
لكن جزم  الرافعي  في الشرح الصغير بنجاسة البلل الخارج مع الولد ونقله  الزركشي  في الخادم ، وحكاه عن تصحيح  الروياني  في البحر فإن قصد  الرافعي  ولد غير الآدمي ، فهو على أصله ; لأن الأصح عنده نجاسة مني غير الآدمي ، ونجاسة رطوبة الفرج من غير الآدمي وإن أراد الآدمي وغيره ، فهو مخالف للبناء الذي ذكره  الماوردي  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					