مسألة : امرأة حضرت إلى شاهدين ومعها صداقها ، وبه فصل طلاق بذيله رسم شهادة شاهدين مؤرخ بمدة يمكن انقضاء عدتها ، وسئلت عن ذلك فأخبرت بانقضاء عدتها وحلفت عليها وعلى خلوها من كل مانع شرعي ، فهل للحاكم أن يزوجها بمجرد ذلك أم لا بد من إقامة البينة على الطلاق  المذكور ؟ 
الجواب : في الشرح والروضة عن فتاوى  البغوي  أنه لا بد من إقامة البينة ، وفي أدب القضاء  للزبيلي  التفصيل بين الغريبة التي زوجها غائب ، وبين البلدية التي زوجها حاضر ، وفي توثيق الحكام  لابن العماد  أن الصحيح أنه لا يحتاج إلى إقامة البينة مطلقا وضعف قول  البغوي  والزبيلي  ، والراجح عندي مقالة  البغوي  وقد سكت عليها الشيخان ولم يتعقباها بنكير . 
				
						
						
