الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل قال لزوجته : إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق ، فإذا أبرأته فهل يقع الطلاق بائنا أو رجعيا ؟ وهل يشترط أن تبرئ على الفور أو لا ؟ وهل يشترط علم كل منهما بقدر المبرأ منه أو علم الزوج فقط ؟ أو الزوجة فقط ؟ وإذا رجع الزوج قبل صدور الإبراء هل يبطل حكمه ؟

            الجواب : الراجح في هذه الصورة وقوعه بائنا ، بشرط أن يكون في المجلس كما نبه عليه الزركشي في قواعده ، وبشرط أن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه ، وبشرط أن يكونا عالمين بقدره كما نبه عليهما الشيخ ولي الدين العراقي في فتاويه .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية