مسألة : رجل قال لزوجته : وكلتك في تطليق نفسك  ، وأتى بهذا اللفظ ؛ أي لفظ التوكيل ، فهل يكون هذا توكيلا حتى لو طلقت بعد شهر نفذ ، أو تمليكا حتى يعتبر فيه الفور ؟ 
الجواب : ذهب  القاضي حسين  في هذه الصورة إلى أنه يعتبر الفور فيه وإن صرح بالتوكيل ؛ لأنه تشوبه شعبة من التمليك ، قال إمام الحرمين : وهو فقه حسن ، ولكنه متفرد به بين الأصحاب ، هكذا ذكر في النهاية وذكره  الرافعي  في الشرح باختصار  والنووي  في الروضة بأخصر مما في الشرح . 
				
						
						
