[ ص: 348 ] الفتاوى الأصولية
مسألة : - وقعت في الدرس - قال الشيخ
جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع :
nindex.php?page=treesubj&link=20476_24889_24886وإثم القاتل الذي هو مجمع عليه لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره بقوله : اقتل هذا وإلا قتلتك ، أقول : أشكل إعراب (الذي) ، وعائده ، فإن الممكن فيه أمور مع القطع بأن الهاء في خيره عائدة على القاتل ، وفاعل خير المكره .
أحدها : أن يجعل (الذي) صفة لمكافئ ، ويشكل عليه عود ضمير بينهما وهو مثنى على (الذي) وهو مفرد ، والعائد يشترط فيه المطابقة .
الثاني : أن يجعل صفة لنفسه ومكافئه ؛ إما على أنها صفة سببية لا يشترط فيها المطابقة كقولك : مررت بالرجلين الضارب أبوهما عمرا ، أو هو فاسد لاختلاف إعرابهما فإن نفسه منصوب ، ومكافئه مجرور ; ولأن الإفراد في المثال المذكور لإسناد الوصف إلى الظاهر ، ولا إسناد في (الذي) ، وإنما ربطه مررت بالرجلين الذي ضرب أبوهما عمرا .
الثالث أن يجعل صفة لهما على أن ( الذي ) أريد به الجنس ، ( والذي ) إذا أريد به الجنس جاز إطلاقه على المثنى والجمع على حد قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=17كمثل الذي استوقد نارا ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=69وخضتم كالذي خاضوا ) فحصلت المطابقة ، وأما اختلاف الإعراب فيوجب جعل الذي نعتا مقطوعا على الرفع أو النصب ولا يخل بالتركيب .
الرابع : أن يجعل صفة للبقاء ، والبقاء معرف بلام الجنس صادق بالواحد فأكثر ، فجاء الموصول مراعاة للفظ ، والضمير مراعاة لمعناه كما هو المعهود في مثل ذلك ، وهذا أمثل الأوجه وأقربها .
الخامس : أن يجعل صفة لإيثاره كذلك .
السادس : أن يجعل صفة للقاتل ، فالعائد الهاء في خيره ، وهذا أسهل الأوجه لكنه بعيد معنى وإعرابا أيضا لما فيه من الفصل الكثير بين الصفة والموصوف .
[ ص: 348 ] الْفَتَاوَى الْأُصُولِيَّةُ
مَسْأَلَةٌ : - وَقَعَتْ فِي الدَّرْسِ - قَالَ الشَّيْخُ
جلال الدين المحلي فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ :
nindex.php?page=treesubj&link=20476_24889_24886وَإِثْمُ الْقَاتِلِ الَّذِي هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِإِيثَارِهِ نَفْسَهُ بِالْبَقَاءِ عَلَى مُكَافِئِهِ الَّذِي خَيَّرَهُ بَيْنَهُمَا الْمُكْرِهُ بِقَوْلِهِ : اقْتُلْ هَذَا وَإِلَّا قَتَلْتُكَ ، أَقُولُ : أَشْكَلَ إِعْرَابُ (الَّذِي) ، وَعَائِدُهُ ، فَإِنَّ الْمُمْكِنَ فِيهِ أُمُورٌ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الْهَاءَ فِي خَيَّرَهُ عَائِدَةٌ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَفَاعِلُ خَيَّرَ الْمُكْرِهُ .
أَحَدُهَا : أَنْ يُجْعَلَ (الَّذِي) صِفَةً لِمُكَافِئٍ ، وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ عَوْدُ ضَمِيرٍ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مُثَنًّى عَلَى (الَّذِي) وَهُوَ مُفْرَدٌ ، وَالْعَائِدُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُطَابَقَةُ .
الثَّانِي : أَنْ يُجْعَلَ صِفَةً لِنَفْسِهِ وَمُكَافِئِهِ ؛ إِمَّا عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ سَبَبِيَّةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْمُطَابَقَةُ كَقَوْلِكَ : مَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ الضَّارِبِ أَبُوهُمَا عَمْرًا ، أَوْ هُوَ فَاسِدٌ لِاخْتِلَافِ إِعْرَابِهِمَا فَإِنَّ نَفْسَهُ مَنْصُوبٌ ، وَمُكَافِئَهُ مَجْرُورٌ ; وَلِأَنَّ الْإِفْرَادَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لِإِسْنَادِ الْوَصْفِ إِلَى الظَّاهِرِ ، وَلَا إِسْنَادَ فِي (الَّذِي) ، وَإِنَّمَا رَبْطُهُ مَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ الَّذِي ضَرَبَ أَبُوهُمَا عَمْرًا .
الثَّالِثُ أَنْ يُجْعَلَ صِفَةً لَهُمَا عَلَى أَنَّ ( الَّذِي ) أُرِيدَ بِهِ الْجِنْسُ ، ( وَالَّذِي ) إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْجِنْسُ جَازَ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=17كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=69وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ) فَحَصَلَتِ الْمُطَابَقَةُ ، وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْإِعْرَابِ فَيُوجِبُ جَعْلَ الَّذِي نَعْتًا مَقْطُوعًا عَلَى الرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ وَلَا يُخِلُّ بِالتَّرْكِيبِ .
الرَّابِعُ : أَنْ يُجْعَلَ صِفَةً لِلْبَقَاءِ ، وَالْبَقَاءُ مُعَرَّفٌ بِلَامِ الْجِنْسِ صَادِقٌ بِالْوَاحِدِ فَأَكْثَرَ ، فَجَاءَ الْمَوْصُولُ مُرَاعَاةً لِلَّفْظِ ، وَالضَّمِيرُ مُرَاعَاةً لِمَعْنَاهُ كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَهَذَا أَمْثَلُ الْأَوْجُهِ وَأَقْرَبُهَا .
الْخَامِسُ : أَنْ يُجْعَلَ صِفَةً لِإِيثَارِهِ كَذَلِكَ .
السَّادِسُ : أَنْ يُجْعَلَ صِفَةً لِلْقَاتِلِ ، فَالْعَائِدُ الْهَاءُ فِي خَيَّرَهُ ، وَهَذَا أَسْهَلُ الْأَوْجُهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مَعْنًى وَإِعْرَابًا أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ الْكَثِيرِ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ .