مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=28916إذا قرأ كلمة ملفقة من قراءتين كالرحيم مالك بالإدغام مع الألف ، وترى الناس سكرى بترك الألف وعدم الإمالة هل يجوز أم لا ؟ وإذا قلتم : يجوز ، فهل ذلك جائز سواء أخل بالمعنى أم لا ؟ غير نظم القرآن كقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=11لقضي إليهم أجلهم ) ببناء الفعل للمفعول مع نصب اللام أم لا ؟ وما
nindex.php?page=treesubj&link=28917معنى قولهم : القراءة سنة متبعة ؟
[ ص: 354 ] الجواب : الذي اختاره
ابن الجزري في النشر أنه إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى منع التلفيق منع تحريم كمن يقرأ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=37فتلقى آدم من ربه كلمات برفعهما أو بنصبهما ، ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة ، وإن لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها ، فيحرم في الأول ; لأنه كذب في الرواية وتخليط ، ويجوز في التلاوة ، هذا خلاصة ما قاله
ابن الجزري ، وذكر
ابن الصلاح والنووي أن التالي ينبغي له أن يستمر على قراءة واحدة ما دام الكلام مرتبطا ، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى ، وهذا الإطلاق محمول على التفصيل الذي ذكره
ابن الجزري ، وأما قولهم : القراءة سنة متبعة فهذا أثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه ، وغيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في تفسيره : أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة ، ولا تجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا هي مشهورة ، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة . انتهى .
مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=28916إِذَا قَرَأَ كَلِمَةً مُلَفَّقَةً مِنْ قِرَاءَتَيْنِ كَالرَّحِيمِ مَالِكِ بِالْإِدْغَامِ مَعَ الْأَلِفِ ، وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى بِتَرْكِ الْأَلِفِ وَعَدَمِ الْإِمَالَةِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ : يَجُوزُ ، فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ سَوَاءٌ أَخَلَّ بِالْمَعْنَى أَمْ لَا ؟ غَيَّرَ نَظْمَ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=11لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ) بِبِنَاءِ الْفِعْلِ لِلْمَفْعُولِ مَعَ نَصْبِ اللَّامِ أَمْ لَا ؟ وَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=28917مَعْنَى قَوْلِهِمْ : الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ؟
[ ص: 354 ] الْجَوَابُ : الَّذِي اخْتَارَهُ
ابن الجزري فِي النَّشْرِ أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ مُتَرَتِّبَةً عَلَى الْأُخْرَى مُنِعَ التَّلْفِيقُ مَنْعَ تَحْرِيمٍ كَمَنْ يَقْرَأُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=37فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ بِرَفْعِهِمَا أَوْ بِنَصْبِهِمَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَاللُّغَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فُرِّقَ فِيهِ بَيْنَ مَقَامِ الرِّوَايَةِ وَغَيْرِهَا ، فَيَحْرُمُ فِي الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي الرِّوَايَةِ وَتَخْلِيطٌ ، وَيَجُوزُ فِي التِّلَاوَةِ ، هَذَا خُلَاصَةُ مَا قَالَهُ
ابن الجزري ، وَذَكَرَ
ابن الصلاح والنووي أَنَّ التَّالِيَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى قِرَاءَةٍ وَاحِدَةٍ مَا دَامَ الْكَلَامُ مُرْتَبِطًا ، فَإِذَا انْقَضَى ارْتِبَاطُهُ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةٍ أُخْرَى ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ
ابن الجزري ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَهَذَا أَثَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ ، وَغَيْرُهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ : أَرَادَ أَنَّ اتِّبَاعَ مَنْ قَبْلَنَا فِي الْحُرُوفِ سُنَّةٌ ، وَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَةُ الْمُصْحَفِ الَّذِي هُوَ إِمَامٌ وَلَا هِيَ مَشْهُورَةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ سَائِغًا فِي اللُّغَةِ . انْتَهَى .