54 -كشف الريب عن الجيب .
بسم الله الرحمن الرحيم .
مسألة : سأل سائل عن
nindex.php?page=treesubj&link=26743جيب قميص النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان على صدره كما هو المعتاد الآن في
مصر وغيرها ؟ أو على كتفه كما يفعله المغاربة ، ويسميها
أهل مصر فتحة حيدرية ، وذكر أن قائلا قال : إن هذا الثاني هو السنة ، وأن الأول شعار
اليهود ؟ .
الجواب : لم أقف في كلام أحد من العلماء على أن الأول شعار
اليهود ، بل الظاهر أنه الذي كان عليه قميص النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي سنن
أبي داود : ( باب في حل الأزرار ) ثم أخرج فيه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة قال : حدثني أبي ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005837أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه ، وإن قميصه لمطلق " ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي في معجم الصحابة لمطلق الأزرار
[ ص: 112 ] قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005838فبايعته ، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه ، فمسست الخاتم " ، قال
عروة : فما رأيت
معاوية ، ولا أباه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ، ولا يزران أزرارهما أبدا ، فهذا يدل على أن جيب قميصه كان على صدره ، كما هو المعتاد الآن .
وقول الفقهاء : لو رئيت عورة المصلي من جيبه في ركوع أو سجود لم يكف ، فليزرره أو يشد وسطه ، يدل على ذلك أيضا ; لأن العورة إنما ترى من الجيب في الركوع والسجود إذا كان على الصدر ، بخلاف الفتحة الحيدرية ، وقد ورد في ذلك حديث ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده ،
وأحمد والأربعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005839قلت : " يا رسول الله ، إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال : نعم وازرره ولو بشوكة " ، ثم رأيت النقل في المسألة صريحا ، ولله الحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : باب جيب القميص من عند الصدر وغيره ، وأورد فيه حديث الجبتين في مثل المتصدق والبخيل ، وفيه : ويقول بأصبعه هكذا في جيبه .
قال الحافظ
ابن حجر في شرحه : فالظاهر أنه كان لابسا قميصا ، وكان في طوقه فتحة إلى صدره ، قال : بل استدل به
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال على أن
nindex.php?page=treesubj&link=17668الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر ، قال : وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها ، وهو الثدي والتراقي ، وذلك في الصدر ، فبان أن جيبه كان في صدره ; لأنه لو كان في غيره لم يضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه ، قال الحافظ
ابن حجر بعد إيراد كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وفي حديث
قرة بن إياس الذي أخرجه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005840فأدخلت يدي في جيب قميصه ، فمسست الخاتم " ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره ; لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص ، أي : غير مزرر . انتهى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
زيد بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005841نظر إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فإذا أزراره محلولة ، فزرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، ثم قال : اجمع عطفي ردائك على نحرك " هذا أيضا يدل على أن جيبه كان على صدره . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم في تفسيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يعني : على النحر والصدر فلا يرى منه شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تفسيره : حدثني
المثنى ، ثنا
إسحاق بن الحجاج ، ثنا
إسحاق بن إسماعيل عن
سليمان بن أرقم ، عن
الحسن قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليه قميص [ قوهي ] محلول الزر .
54 -كَشْفُ الرَّيْبِ عَنِ الْجَيْبِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
مَسْأَلَةٌ : سَأَلَ سَائِلٌ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26743جَيْبِ قَمِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ كَانَ عَلَى صَدْرِهِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ الْآنَ فِي
مِصْرَ وَغَيْرِهَا ؟ أَوْ عَلَى كَتِفِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمَغَارِبَةُ ، وَيُسَمِّيهَا
أَهْلُ مِصْرَ فَتْحَةٌ حَيْدَرِيَّةٌ ، وَذَكَرَ أَنَّ قَائِلًا قَالَ : إِنَّ هَذَا الثَّانِيَ هُوَ السُّنَّةُ ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ شِعَارُ
الْيَهُودِ ؟ .
الْجَوَابُ : لَمْ أَقِفْ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ شِعَارُ
الْيَهُودِ ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفِي سُنَنِ
أبي داود : ( بَابٌ فِي حَلِّ الْأَزْرَارِ ) ثُمَّ أَخْرَجَ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17112مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005837أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ " ، وَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13889الْبَغَوِيِّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ لَمُطْلِقُ الْأَزْرَارِ
[ ص: 112 ] قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005838فَبَايَعْتُهُ ، ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ ، فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ " ، قَالَ
عروة : فَمَا رَأَيْتُ
معاوية ، وَلَا أَبَاهُ قَطُّ إِلَّا مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ ، وَلَا يَزُرَّانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَيْبَ قَمِيصِهِ كَانَ عَلَى صَدْرِهِ ، كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ الْآنَ .
وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ : لَوْ رُئِيَتْ عَوْرَةُ الْمُصَلِّي مِنْ جَيْبِهِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ لَمْ يَكْفِ ، فَلْيُزَرِّرْهُ أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْعَوْرَةَ إِنَّمَا تُرَى مِنَ الْجَيْبِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِذَا كَانَ عَلَى الصَّدْرِ ، بِخِلَافِ الْفَتْحَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ،
وأحمد وَالْأَرْبَعَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13114وَابْنُ خُزَيْمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ ،
والحاكم عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=119سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005839قُلْتُ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ " ، ثُمَّ رَأَيْتُ النَّقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ صَرِيحًا ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابٌ جَيْبُ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ ، وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ الْجُبَّتَيْنِ فِي مِثْلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ ، وَفِيهِ : وَيَقُولُ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ .
قَالَ الْحَافِظُ
ابن حجر فِي شَرْحِهِ : فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ لَابِسًا قَمِيصًا ، وَكَانَ فِي طَوْقِهِ فَتْحَةٌ إِلَى صَدْرِهِ ، قَالَ : بَلِ اسْتَدَلَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابْنُ بَطَّالٍ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17668الْجَيْبَ فِي ثِيَابِ السَّلَفِ كَانَ عِنْدَ الصَّدْرِ ، قَالَ : وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الْبَخِيلَ إِذَا أَرَادَ إِخْرَاجَ يَدِهِ أَمْسَكَتْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ضَاقَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ الثَّدْيُ وَالتَّرَاقِي ، وَذَلِكَ فِي الصَّدْرِ ، فَبَانَ أَنَّ جَيْبَهُ كَانَ فِي صَدْرِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَضْطَرَّ يَدَاهُ إِلَى ثَدْيَيْهِ وَتَرَاقِيهِ ، قَالَ الْحَافِظُ
ابن حجر بَعْدَ إِيرَادِ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابْنِ بَطَّالٍ : وَفِي حَدِيثِ
قرة بن إياس الَّذِي أَخْرَجَهُ
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ لَمَّا بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005840فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ ، فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ " مَا يَقْتَضِي أَنَّ جَيْبَ قَمِيصِهِ كَانَ فِي صَدْرِهِ ; لِأَنَّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَآهُ مُطْلَقَ الْقَمِيصِ ، أَيْ : غَيْرَ مُزَرِّرٍ . انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ عَنْ
زيد بن أبي أوفى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005841نَظَرَ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَإِذَا أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ ، فَزَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اجْمَعْ عِطْفَيْ رِدَائِكَ عَلَى نَحْرِكَ " هَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَيْبَهُ كَانَ عَلَى صَدْرِهِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) يَعْنِي : عَلَى النَّحْرِ وَالصَّدْرِ فَلَا يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ : حَدَّثَنِي
المثنى ، ثَنَا
إسحاق بن الحجاج ، ثَنَا
إسحاق بن إسماعيل عَنْ
سليمان بن أرقم ، عَنِ
الحسن قَالَ : رَأَيْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَيْهِ قَمِيصٌ [ قُوهِيٌّ ] مَحْلُولُ الزِّرِّ .