المسألة الرابعة : قال  ابن عباس  والحسن   والشعبي   والنخعي    : لا تجزي الرقبة إلا إذا صام وصلى  ، وقال  الشافعي  ومالك   والأوزاعي   وأبو حنيفة  رضي الله تعالى عنهم : يجزي الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما . 
حجة  ابن عباس  هذه الآية ، فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة  ، والمؤمن من يكون موصوفا بالإيمان ،   [ ص: 184 ] والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع ، وعلى التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمنا ، فوجب أن لا يجزي . 
حجة الفقهاء أن قوله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ    ) يدخل فيه الصغير ، فكذا قوله : ( فتحرير رقبة مؤمنة    ) فوجب أن يدخل فيه الصغير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					